الشيخ علي پناه الاشتهاردي

76

مدارك العروة

التبعية ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل . وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل . مسألة 26 - لا فرق بين أن يقول : خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه أو قال : خذه قراضا ولك ربح نصفه في الصحّة والاشتراك في الربح بالمناصفة . وربّما يقال : بالبطلان في الثاني بدعوى انّ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّة معلومة ، وأيضا قد لا يعامل إلَّا في النصف ( وفيه ) انّ المراد نصف ما عومل به وربح فلا إشكال .

--> ( 1 ) في التذكرة : وقال ابن شريح لا يصح . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث من أبواب المشهور من كتاب النكاح .